الميرزا جواد التبريزي
105
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
في شهر رمضان أم لا يمكن أن يقع في رمضان صوم غيره ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بالصيام رجاءً . واللَّه العالم . سؤال [ 395 ] إنسان نسي أنه صائم وسافر قبل الزوال وقطع المسافة ، ثم تذكر أنه صائم ، فهل حكم الصوم المندوب والواجب واحد في ذلك ؟ وعلى فرض ذلك ، هل يبطل صومه بذلك ، أم يكون حكمه كمن أتى بالمفطر ناسياً فلا يبطل ؟ وفي عدم البطلان ، هل يجب عليه المبادرة إلى العود إلى وطنه أو محل إقامته ؟ بسمه تعالى ؛ في الصوم المندوب إذا خرج إلى السفر قبل الزوال بطل الصوم ، وأما في شهر رمضان فإن كان ناوياً للسفر من الليل وخرج قبل الزوال أفطر ، وإن لم ينو السفر من الليل وخرج قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن يتم الصيام إلى الليل ، واللَّه العالم . ترخيص الإفطار سؤال [ 396 ] الحامل غير المقرب ، إذا أضر الصوم بها أو بحملها ، هل حكمها حكم الحامل المقرب ؟ الخوئي ؛ نعم حكمها حكم الحامل المذكورة في مفروض السؤال ، واللَّه العالم . سؤال [ 397 ] ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فأفطر سنين لخوفه المستمر فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمأن وصام الأيام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولًا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفاً من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك ، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة ( أي